الفيض الكاشاني
584
الوافي
لم يجدا ماء قال « نعم » . 4987 - 14 الكافي ، 3 / 62 / 2 / 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية « السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما . . . » ( 2 ) وقال « فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » ( 3 ) قال فامسح على كفيك من حيث موضع القطع وقال وما كان ربك نسيا ( 4 ) . بيان : لعل المراد أنه لما أطلق الأيدي في آيتي السرقة والتيمم وقيدت في آية الوضوء بالتحديد إلى المرافق علمنا أن الحكم في الأولين واحد وفي الثالث حكم آخر في معنى الأيدي وموضع القطع إنما هو وسط الكف كما يأتي في محله لا الزند فهذا الخبر شاذ ينافي ما سلف من الأخبار ولم يتعرض صاحب التهذيبين لهذا التنافي والتوفيق « وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا » يعني لم ينس ما قاله في آية السرقة حين أتى بما أتى في آية الوضوء والتيمم . 4988 - 15 التهذيب ، 1 / 209 / 11 / 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في التيمم قال : تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم
--> ( 1 ) و ( التهذيب - 1 : 212 ذيل رقم 616 ) . ( 2 ) المائدة / 38 . ( 3 ) المائدة / 6 . ( 4 ) و ( التهذيب - 1 : 207 رقم 599 ) .